البيان العضو الدولي المراقب للوضع الحقوقي والإنسان قضية السجين والمعتقل السياسي بالسجن المركزي بصنعاء اليمن أحمد عمر أمعبد العبادي المرقشي..
في افتتاح الفعالية التي نظمتها مصلحة السجون بالشراكة مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بالتنسيق مع مؤسسة سويا للتنمية وحقوق الإنسان بتمويل من حكومة هولندا تم تنظيم دورة تدريبية لصيانة الهواتف النقالة للسجناء الأحداث بالسجن المركزي بأمانة العاصمة..
وبعد التدشين،قام الوفد التنموي والحقوقي الدولي بإجراء زيارة خاصة للسجناء السياسيين،وفي مقدمة الوفد الزائر ممثل المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي للمملكة الهولندية باليمن السيد:أكرم الأكحلي والناشط الحقوقي العضو المراقب الدولي لليمن: أ.م/عادل الحداد،،
والقائم بأعمال رئيس مصلحة السجون العميد ناصر اليزيدي
ورئيس مؤسسة سويا للتنمية وحقوق الانسان
مدير عام التأهيل والإصلاح بمصلحة السجون العقيد عبدالله الحكيم إلى الدور
ووكيل أمانة العاصمة لشؤون الخدمات علي السقاف وعدد كبير من الجانب الحكومي الرسمي المرافق ..
ومن خلال تلك الزيارة الخاصة تم الالتقاء مع بعض للسجناء من بينهم السجين أحمد عمر أمعبد المرقشي وطمن الوفد الزائر على أوضاع وأحوال السجناء
ومعرفة المستجدات في قضاياهم .
وبهذا الصدد تبين للوفد الوضع النفسي للسجناء وملامسة العناية الصحية والطبية والغذاء والإهتمام الذي يحصل عليه السجناء من إدارة السجن المركزي بصنعاء ومن الجهات المعنية والمختصة بالشرافة والرقابة والمتابعة لأحوال السجون والسجناء..
ومن خلال الزيارة تلك تم البحث والحديث عن قضية السجين المرقشي
خصوصا معرفة ما تم اتخاذه من إجراءات
أمام المحكمة العليا حيال ما اشارت اليه منظمة العفو الدولية في تقريرها المسلم عبر منظمة الإشفاق الاجتماعية التنموية والدفاع عن حقوق الإنسان للنائب العام
وما انتهت إليه مذكرة التدخل الوجوبي على ضوء ذلك المقدمة من النائب العام بعد عرض تلك الأوراق والوثائق على نيابة النقض..
ومن خلال الحكم الصادر من المحكمة العليا الدائرة الجزائية الهيئة(ھ )
تبين من خلال صورة الحكم برقم القرار 61 المقيد بسجل الصادر من المحكمة العليا بتاريخ 26/02/1435ھ الموافق 29/12/2013 بالطعن بالنقض الجزائي رقم (50442 ) المرفوع من:
الطاعن أحمد عمر أمعبدالعبادي المرقشي
ضد المطعون ضدهم...
فقد أكدت حيثيات حكم ومنطوق
المحكمة العليا ..
بعد مطالعتها أوراق الطعن والحكمين الابتدائي والاستئنافي وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك مذكرة العرض الوجوبي من النيابة العامة ..
أولا : من حيث الشكل:< استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث صفته والمصلحة و الميعاد فهو مقبول شكلا.
ثانيا: من حيث الموضوع ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لأن الشعبة لم تناقش الطعن بالاستئناف لأنها فسرت ما أدلى به الطاعن من أنه أطلق النار جوا على أنه إقرار بإطلاق النار على المجني عليه وأن الحكم الاستئنافي المطعون فيه استند في تأييده للحكم الابتدائي إلى شهادة الشهود أمام
محكمة الموضوع مع أن شهادته لا تفيد أنهم رأوا الطاعن يطلق النار على المجني عليه / صلاح المصري عدا الشاهد المدعو القربة الذي جاءت شهادته متناقضة وأن الحكم المطعون فيه أشار في حيثياته إلى أن الإصابة ممكنة من قبل الطاعن وأن أرقام السلاح قد تم التلاعب فيها ولايوجد محضر ضبط السلاح المزعوم نسبته للطاعن ما ينعاه الطاعن في محله ذلك أنه اتضح من خلال الإطلاع على ملف القضية أن الشعبة لم تحط بظروف وملابسات القضية بشكل كامل والرجوع إلى إعتراف الطاعن في محاضر جمع الاستدلالات أو أمام النيابة ذكر أن الطاعن أطلق النار عشوائيا وأن شهادة الشاهد في محضر جمع الاستدلالات ذكر فيها أن الشخص الذي كان واقفا أمام باب الصحيفة قام بإطلاق النار من بوابة الصحيفة وهو غطى عينه وهرب ولا يستطيع معرفته أما بخصوص حالة الدفاع الشرعي فلم تقم الشعبة بمناقشة ذلك بشكل تفصيلي وإنما أشارت إليه إشارة عابرة أما بخصوص الآلي المستخدم في الجريمة وأرقام متضاربة كما لم يتم تحرير محضر ضبط به فور ارتكاب الجريمة لذلك كله فإن الدائرة يقضي بنقض الحكم وإعادة لنظرها مجددا على ضوء ما سبق براءة للذمة.
وعملا بالمواد (443،435،433،431 (
إجراءات جزائية ، فإن الدائرة بعد المداولة حكمت بالاتي:
............ المنطوق ..............
1_ قبول الطعن بالنقض المرفوع من المحكوم عليه أحمد عمر أمعبد العبادي المرقشي شكلا.
2_ في الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإعادة ملف القضية. إلى محكمة استئناف الأمانة لنظرها مجددا بتشكيل جديد.
وبعد ذلك الحكم الصادر من المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية أكد فريق التدقيق القانوني ومستشاري القانون وحقوق الإنسان ، ان المحكمة العليا الدائرة الجزائية الهيئة (ھ ) عملت بكل حرص وشفافية وإنسانية حسب مايملي عليها نصوص وأحكام القانون وحرصت كل الحرص على حقوق الإنسان وحقوق الدفاع وصيانتها من الهدر..،كما حكمت بقرار حكمها الصادر حكما سيشهد التاريخ للقضاء اليمني حقيقة القداسة ونبل ونزاهة القضاء بدولة اليمن خصوصا إجراءات وعمل المحكمة العليا
فقد استندت المحكمة العليا في حكمها على نص المــادة(443): إذا قدم الطعن وأسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله وإذا قبل الطعن وكان مؤسسا على أن الحكم المطعون فيه بني على مخالفة للقانون او على خطأ في تطبيقه تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون .
وإذا كان الطعن مؤسسا على بطلان وقع في الحكم المطعون فيه تنقض المحكمة الحكم وتعيد الدعوى الى المحكمة التي أصدرته بذات التشكيل او بتشكيل جديد حسبما تراه المحكمة العليا للفصل فيها .
المــادة(435): لا يجوز الطعن بالنقض إلا للأسباب التالية: -
1- اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه .
2- إذا وقع بطلان في الحكم .
3- اذا وقع بطلان في الاجراءات اثر في الحكم .
والأصل أن الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى ولصاحب الشأن إذا لم تذكر الإجراءات في محضر الجلسة ولا في الحكم ان يثبت بكافة طرق الاثبات انها اهملت .
اما اذا ذكرت في أحدهما فلا يجوز اثبات عدم اتباعها الا بطريق الطعن بالتزوير .
المــادة(433): يكون الطعن بالنقض من حق النيابة العامة والمتهم والمدعي الشخصي والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها .
المــادة(431): تتولى المحكمة العليا مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون ولا تمتد مراقبتها إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا الى قيمة الادلة التي عولت عليها في الاثبات الا في الحالات التي ينص عليها القانون .
بموجب نص وحكم المواد يتبين أسباب عملية الحكم الصادر بالنقض وموضوع نقض الحكم المطعون فيه حكم محكمة الاستئناف، فقد انهارت كل الأدلة ضد السجين وحتى كشفت المحكمة عدد كبير من الحقائق، فهل ستعمل محكمة الاستئناف بموجب القواعد والتوصية التي أشار إليه حكم نقض المحكمة العليا ..؟؟
والغريب بالذكر ان الجميع يعلم بحقيقة التدخلات السياسية في ملف هذه القضية إلى ان الجهات السياسية عند مواجهته بتلك التدخلات بالشر النفي والاستهجان قبيل ذلك..؟؟! ولكن هذه المرة وجدت أدلة وبراهين قاطعة تؤكد وجود تدخلات سياسية تعبث بملف هذه القضية بقصد أودون قصد فهيا جهات سياسية تحاول جاهدة التأثير على الحكم.. فقدصدر الحكم بالنقض من المحكمة العليا بتاريخ19/12/2013م فمن خلال الرسالة الصادرة من وزارة الداخلية مصلحة التأهيل ولإصلاح بتاريخ25/12/2013م أي بعدصدور الحكم من المحكمة العليا بسته ايام (6 (
فتلك الوثيقة الصادرة من رئيس مصلحة الأهيل ولاصلاح ، موجهه بذاتها لمدير عام الاصلاحية المركزية بالامانة..
تؤكد ان الطلب كان ردا على مذكرة المفتش العام بوزارة الداخلية برقم 558بتاريخ 02/12/2012م عطفا على مذكرة أمين عام مجلس الوزراء برقم1/3/180بتاريخ 26/11/2012م بخصوص تشكيلفريق فني برئاسة أمين عام رئاسة مجلس الوزراء بمتابعة الأجراءات التي تمت في قضية حارس صحيفة الأيام/ أحمد عمر العبادي المرقشي .. ويتم موافاتنا بتقرير مفصل عن قضية المذكور والإجراءات التي تمت فيها سريعا مرسل للتنفيذ انتها نص تلك الوثيقة الغامضة ، مما يبعث الشك والريبة لمثل تلك الإجراءات ولم يعرف او يكشف عن الشخصيات التي تقف خلف ذلك الأمر ... فأمر سياسيا يحرم ويمنع الكشف عن مصادرة ..؟؟؟؟!!!
صادر عن العضو الدولي المراقب للوضع الحقوقي والإنساني لليمن
بالمنظمة الدولية منظمة غير حكومية
المحامي والناشط الحقوقي:عادل الحداد
تاريخ البيان 31/أكتوبر2016
11:25 مساءا" بتوقيت صنعاء



